responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 2

[الخطبة]

هذه رسالة فى الغصب من مصنّفات العالم العامل فخر الأواخر و الاوائل مصدر العلوم و محيى المعالم و الرّسوم خاتم الفقهاء و خاتمهم اعلم العلماء وفقهم رئيس المحقّقين و المدقّقين شمس العلماء و المجتهدين عماد الملّة و الدّين العلم لعلامة الاواه مولانا الأجلّ الحاجّ ميرزا حبيب اللّه الرشتى النجفى طاب اللّه ثراه و جعل الجنة مثواه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدّين كتاب الغصب و الكلام فى موضوعه و احكامه و لواحقه ف

فيه مقاصد

المقصد الاوّل فى بيان المراد منه فى المقام و ذكر اسبابه

المشتمل عليها كتب الاعلام التقاط كلمات اللغويّين و الاصحاب مختلفة فى بيان معناه اللّغوىّ و الاصطلاحي عند الفقهاء اختلافا لا يكاد يقدح فى شيء ممّا يتفرّع على معرفة معناه باحد الاعتبارين لامكان ارجاعها الى شيء واحد و لا جدوى للتعرّض بذكرها على طولها و تفصيلها لان الاحكام المبحوث عنها فى هذا الكتاب غير مستند الى دليل لفظى مشتمل على مادّة الغصب و مشتقاتها بل الى دليل لفظى او لبّى اخر متّضح المعنى و المقصود و لو مع عدم وضوح معنى الغصب راسا الّا انا نذكر ما ينفع فى معناه عند مسّ الحاجة إليه كما فى بعض معاقد الاجماعات مثل قولهم الغاصب يأخذ باشقّ الاحوال لو كان عليه اجماع فنقول

[في تعريف الغصب]

الغصب معناه اللّغوى الظّلم و القهر

بنصّ الفيروزآبادي و الجوهرى و غيرهما و منه قوله تعالى يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً و قد يطلق على اخصّ من ذلك و هو

[الغصب في الاصطلاح]

الاستيلاء و الاستقلال على مال الغير او حق من حقوقه و كلمات الفقهاء فى تعريف الغصب على اختلافها فى القيود فى زيادة و نقصانا راجعة الى تحديد هذا المعنى الاخصّ و الّا فمن الواضح اعمّته المعنى الاوّل عمّا يكون هناك مال او حقّ و قد اطلق فى غير واحد من الكتاب و السنّة على الفاسق الظّالم و قد عرفت انّه الظّلم فى القاموس و غيره ثمّ الغرض من بيان معنى الغصب هنا تحديد احد اسباب الضّمان اعنى التصرّف و لذا قد يراد به هو الضّمان مجازا باعتبار تسمية الشيء بما يترتّب و يترتّب عليه و عليه جرى؟؟؟ فى الشرائع و غيره حيث قال و اسباب الغصب و نحن أيضا قد اقتفينا اثرهم فى هذا الاطلاق فى عنوان البحث كما لا يخفى و كيف كان فالغصب الّذي يقابل ساير اسباب الضّمان كالتّسبيب

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست