responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 121

عيب او نقص او تلف او نحو ذلك ممّا يوجب الخسارة كان عليه جبران ذلك لمن له حقّ فى تلك العين الّذي لو لم يكن الضّامن كان تلك الخسارة متوجّهة إليه من غير فرق بين ان يكون من له الحقّ هو للمالك او غيره ممّن يغرم عن تلك العين كلّ ذلك لانّ ضمان الشّيء و التعهد به و يدركه الّذي هو مدلول كلمة على ليس له معنى سوى ذلك و ما يقال فى معنى الضّمان من انّه عبارة عن كون المال بحيث لو تلف اوجب دفع بدله فانّه عبارة اخرى عن كون تلفه من كيسه الّذي يطلق بهذا الاعتبار فى مال لنفس الشخص أيضا كما يقال انّ المبيع قبل القبض فى ضمان البائع و بعده فى ضمان المشترى يراد به الدّرك و الخسارة المشار إليهما و بالجملة انّ الضّمان حيث ما يطلق لا معنى له سوى الالتزام بالدّرك و كون الخسارة عن كيسه و انّما الفرق باعتبار خصوصيّات المقامات فانّ هذا المعنى فى بعض المقامات يستلزم رفع بدله الى غيره فيفسّر فى ذلك المقام كما فى ضمان مال الغير فيقال انّه عبارة عن دفع البدل لو تلف فهذا التّفسير تفسير باللّازم كما انّ التّفسير بكون التّلف من كيسه او بالتزامه بالدّرك و ما اشبهها أيضا تفاسير باللّازم فانّ حقيقة امر وضعى واقعى عرفىّ يعبّر عنه بالعهدة اذا تحقّق ذلك فلننبّه على امور

الأوّل انّ المال الواحد يستحيل ان يكون له غرامتان

من باب قاعدة الضّمان لانّ بدل الشيء ما يساويه من جميع الجهات الّتي منها التعدّد و الاتّحاد و الّا لخرج عن كونه بدلا من غير فرق بين ان يكون الغارم شخصا واحدا او متعدّدا فكما لا يعقل ان يغرم شخص واحد بمال واحد غرامتين فكذلك لا يعقل ان يغرم شخصان كلّ منهما بغرامة مستقلّة نعم لا استحالة فى تعلّق غرامة واحدة على ذمم متعدّدة على وجه لا يرجع الى التزام كلّ منهما ببذل مستقلّ غير ما التزم به الاخر و لا الى تخيير صاحب المال فى تضمين ايّهما شاء و توضيح ذلك انّ ضمان شخصين فصاعدا لمال واحد قد يراد به اشتغال ذمّته كلّ منهما ببدل مستقلّ كاشتغال ذمّة كلّ مكلّف بصلاة الظّهر مثلا و قد يراد به صلاحيّة كلّ منهما لتضمين المالك ايّاه بمعنى توقّف الاشتغال الفعلىّ بالبدل على مطالبة صاحب المال و تضمينه بحيث لم يكن فى ذمّته شيء قبل المطالبة و التّضمين فمعنى ضمانهما معا انّ كلّ منهما فى معرض تضمين المالك لو شاء فقبل تحقّق التّضمين فذامّتهما بريان كان لم يتعلّق بهما شيء بسبب وضع اليد غير الاستعداد و التأهّل لان يصير ضامنا و قد يراد به انتقال اشتغال ذمّة كلّ منهما فعلا بمجرّد وضع اليد ببدل واحد و يكون الثّابت فى عهدتهما بدل واحد للمالك و يكون عليهما خسارة واحدة لا بمعنى انّ كلّ منهما عليه نصف البدل بل بمعنى استقلال كلّ منهما بعين ما استقلّ به الاخر من البدل على قياس القول المشهور فى الواجب الكفائى و قول العامّة فى عقد الضّمان من انّه عبارة عن ضم ذمته بذمّته لا نقل منها إليها و توضيح ذلك انّ التعهّد بالمال امر واحد فى حالتى بقاء العين و تلفها و ان كان اثره فى الحالتين مختلفا فكما انّ المتعهّد به فى حاله البقاء انّما هو العين الواحدة مع تعدّد المتعهد بسبب تعدّد الايادى فكذلك الثّابت فى الذمّة و المتعهّد به فى حالة التّلف أيضا انّما هو بدل واحد قائم مقام العين فمقتضى قولهم فى تعاقب الايادى بضمان الجميع انّ الجميع متعهد ببدل العين الّذي فرضنا وجدته بحكم البدليّة على نحو تعهّدهم بإيصال العين الواحدة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست