responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 12

عما تعهد به لقوله تؤدّى و ان كان ظاهره ايجاب الايصال على كلّ يد يد من الايادى الغاصبة لان هذا الايجاب لما كان توصليّا كان المقصود منه ما ذكرنا و اللّه العالم

التقاط فى غصب الحرّ

و اعلم ان قضيّة ما عبروه فى تعريف الغصب من كون المغصوب مالا او حقّا ماليا عدم صدق الغصب على الاستيلاء على الحرّ لعدم كونه مالا واقعيا و ان كان قد يعامل معه معاملة العبد احيانا و على هذا يكون اطلاق لفظ الغصب عليه جاريا على وضعه اللّغوى الاعمّ كما نبنه عليه لا على المعنى المصطلح عليه عندهم و هل يصدق الغصب الاصطلاحى على غصب ما هو مال عند العرف دون الشّرع أم لا بل المدار فى صدقه كون المغصوب مالا واقعيّا لا عند الغاصب و قضيّة القاعدة هو الثّاني قد يقال ان الماليّة من الامور المختلفة باختلاف الانظار اختلافا راجعا الى المصداق كالاختلاف فى مصاديق حس من الطّعام و نحوه بين اهل العرف و لا اختلاف فى مصداق النظافة و القذارة بين الشرع و العرف على ما تحقق فى محلّه من عدم ثبوت الحقيقة الشّرعية فى لفظ الطّهارة و نظائرها كالعدالة و نحوها و ح يلزم صدق المعنى المصطلح عليه مثلا على غصب الخمر من المسلم و نحو ذلك مما يجرى عليه حكم الاموال عرفا مط او عند الغاصب خاصّة و منه سبى التركمان للمسلم معتقدا لكونه عبدا قبل الاسترقاق او غصب بعضهم المسلم المسبّبى من بعض بعد الاسترقاق لكنّه لا يجدى و لو مع تسليم كون الماليّة مما يختلف مصداقا فى الانظار لانّ مفهوم اللفظ متى كان كذلك فالمتبع فى صدقه نظر المتكلّم دون المخاطب فالمال الماخوذ فى تعريف الغصب ما كان مالا عند المعرّفين لا ما يعتقد كونه مالا و لو قلنا بان اعتقاد الماليّة يؤثر فى مصداق المال او الغصب و امّا حمل البيع و الصلح و نحو هما من المعاملات على ما هو كذلك فى نظر العرف كما هو الحقّ على القول بالاعمى فغير مناف لما قلنا لان البيع ليس اسما للنقل حتى يقال بان النقل مما يختلف مصداقه شرعا و عرفا فلا بدّ من التّنزيل على النقل الشرعى فينفى فائدة العمومات مثل احلّ اللّه البيع و امثال ذلك بل هو اسم للانشاءات الخارجيّة الصّادرة من الناس فى مقام النّقل و تلك الإنشاءات مما يختلف مصداقها شرعا و عرفا لكن فيه تامّل فتأمّل و كيف كان فلا ريب فى ان الغصب فى اللغة اعمّ من المعنى الاصطلاحى الماخوذ فيه كون المغصوب مالا اذ قد عرفت ان معناه اللغوى هو القهر الّا ان القهر يتم معناه بمفعول واحد بخلاف الغصب فانه لا يتم الا بمنصوب يتعدّى إليه بنفسه و مغصوب منه لكن لا يبعد اعتبار اختصاص المغصوب بالمغصوب منه عرفا فى معناه يعنى اشتراط كون متعلّق القهر مما له تعلّق و اختصاص بالغير الّذي هو المقهور عليه بحيث لو تحقق ذلك الاختصاص صدق الغصب و لو كان غير مال او ما فى حكمه من الشقوق و على هذا التحقيق معنى الغصب فى الحرّ حتى فى الكبير لان الاستيلاء على الحرّ يوجب سلب سلطنة التى كانت له على نفسه منه لكنه لا يكاد ينفع فيما تعرض لحكمه الاصحاب من ضمان الحرّ بالغصب و عدمه و ذلك لانك عرفت سابقا انّه ليس فى الكتاب و السّنة حكم الضمان محمولا على عنوان الغصب حتى ينزل على المعنى العرفى و امّا بعض معاقد الاجماعات كقولهم المغصوب مضمون فهو غير شامل المثل غصب الحر لان الغصب فى كلامهم منزل على ما هو المصطلح عندهم و قد عرفت ان المجمعين فسروه بوضع اليد على المال فان قلت قد ورد فى بعض الرّوايات المغصوب مردود فهو يفيد ضمان الحرّ بعد صدق الغصب فيه عرفا كما اعترفت قلت معنى كونه مردودا وجوب ردّه لا ضمانه فليس وزانه وزان على اليد فى افادة الضّمان و يؤيد هذا مورد الرّواية فلانها وردت فى باب الغنيمة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست