responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 119

فوجوده كعدمه فان قلت هب انّ مضمون العقد لا يتضمّن تضمين الغاصب لكن التسليم؟؟؟ لاجب فى كونه معنونا بعنوان التّضمين ضرورة فرض إرادة المشترى من البذل التوصّل الى تلك السّلطنة مقتضى فالمالا ليد الضّمان بعد فرض عدم كون التّسليم مجّانيا قلت التّسليم المتعقّب بالعقد وفاء لمضمون العقد و ليس الترقى فمنه فيتبعه من حيث المجانيّة و عدمها و من جميع ما ذكرنا ظهر الحال فى القسم الاوّل أيضا و هو ما اذا اعتقد الغاصب كون الغصب من المملّكات كالانيزة و التّركمان فانّ الاظهر هنا ضمان الغاصب للثّمن لاقدامه على اخذ الثّمن بشيء من امواله الواقعيّة و ان اخطأ فى طريق الواقع بزعم كون الغصب مملّكا فيكون نفس العقد الواقع بينهما متضمنا لعين الغاصب و كذلك التّسليم بعد العقد تسليم مضمون على الغاصب بماله و ان اخطأ فى تعيينه باعتقاده الفاسد لكن اطلاق كلامهم فى؟؟؟ لعدم ضمان الغاصب يشتمل هذا القسم أيضا و اللّه العالم فقد تلخّص؟؟؟ ممّا ذكرنا انّ الضّمان العقدى انّما يتحقق اذ كان المعوض مثلا مالا واقعيّا للبائع او اعتقاديّا او جعليّا كالخمر و الخنزير و امّا فى هذه فالمحقق انّما هو الضّمان الغير العقد مع وجود سببه كالغرور و نحوه هذا كلّه فى الحكم الوضعى

[المقام الثاني في الحكم التكليفي]

و امّا التّكليفى فقد يقال انّه الاباحة فيجوز للغاصب التصرّف فى الثّمن لوجود طيب النّفس المشترى فى التصرّف فيه و يمكن الخدشة فيه بعد منع الملازمة بين الحكم التّكليفى و الوضعيّ بانّ مجرّد الطّيب غير مؤثر فى الحلّ لان استثناء الاكل بطيب النّفس عن عدم الحلّ او استثناء الاكل عن تراض عن حرمة الاكل بالباطل لا يفيد سوى كون الطيب و الرّضاء شرطا نظير قوله (ع) لا صلاة الّا بطهور و امّا كونه سببا لحلّية الاكل فلا و لو سلّم انّ الاستثناء المزبور يدلّ على السّببية و قلنا باقتضاء عموم بعض العمومات الواردة فى الرّضاء و الطّيب بحل الاكل فنقول انّ العموم معارض بعموم ما دلّ على حرمة اكل المال بالباطل تعارض العامّين لانّ اكل الثمن المقصود بدفعه التوصّل الى البيع المغصوب اكل مال بالباطل و ان كان مقرونا بطيب النّفس لوجهين احدهما انّ البائع توصّل إليه بعقد فاسد و الطّيب الموجود فى العقود الفاسدة طيب بالباطل كما فى الرّباء و نحوه من التّجارات المحرّمة الّا ان يمنع اصل الطّيب فى المعاوضات كلّها بناء على ما مرّ غير مرّة من عدم اعتبار الاذن فى المعاوضات راسا فيكون وجه الحرمة فى العقود الفاسدة حتى الرّباء على احد الوجهين دون الوجه الاخر المميّز للتّجارات المحرمة عما عداها من العقود الفاسدة عدم وجود الطيب فيها و الثّاني انّ المشترى قد قصد بدفع الثّمن الى الغاصب التوصّل الى امر محرّم و هو الظّفر بالمغصوب و التصرّف فيه و كلّ بذل قصد به الوصول الى غاية محرّمة فتصرّف المبذول له فيه اكل بالباطل و محرّم شرعا كما فى اكثر ما يتعارف فى الخارج من افراد الرشوة؟؟؟ فانّها على ما يساعده الوجدان و اطلاق اسم الهدية عليها فى غير واحد من كلمات الاوائل و الاواخر بل فى الاخبار أيضا هبة يقصد منها ميل الحكّام و القضاة عن الحق الى جانب الرّاشى لانّها جعالة بإزاء عمل ابطلها الشّارع فوجه الحرمة فى الرّشوة فى كون الدّاعى إليها التوصّل الى امر محرّم مثل التوصّل الى الزّنا العياذ باللّه ببذل المال نعم قد يرجع الرّشوة الى نحو جعالة بإزاء عمل للرّاشى و حرمة مثل ذلك من جهتين جهة فساد المعاملة للنّهى الشّرعى وجهة التوصّل به الى عوض محرّم لكنّ المتعارف من افراد الرّشوة بين العمّال و الحكّام و القضاة هديّة يقصد بها المحرّم كما يشير إليه قول عبد العزيز

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست