responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 110

الحيلولة و عدم وجوب رفع اليد عن ماله على الغاصب الى اخر ما ذكرناه و ذكره فى تلك المسألة فالتحقيق ح هو الشركة فى العين بنسبة المالين لا بنسبة القيمة لو لم يكن اجماع على الاخر و اللّه العالم

المسألة الثّالثة الخلط بالأردى

و أيضا فيها وجوه او اقوال احدها تخيير المالك بين اخذ المثل من الغاصب او العين من الممتزج مع اخذ ارش النقصان و به قال جماعة و الثّاني تعيين الضمان بالمثل و هو أيضا قول جماعة و الثّالث الاشتراك فى القيمة و هو أيضا قول من قال به فى الثّانية و قد عرفت ضعفه و امّا القولان الاوّلان فقد ظهر وجههما ممّا ذكرنا فى المسألة السّابقة كما انّه يظهر منه أيضا المختار هنا و هو الضّمان بالمثل لان قيام الممتزجين مقام العين المستهلكة هنا مشكل لانّ المثل اقرب كما لا يخفى لكن هنا اشكال و هو ان اخذ الارش ينافى مقتضى السّببين اعنى سبب الضّمان و سبب الشّركة لانّ الاوّل يقتضي الضّمان بالمثل و الثّاني الاشتراك بنسبة القيمة و امّا الشّركة فى العين بنسبة المالين مع اخذ الارش فهو مناف لمقتضى الامرين معا و قد يوجه ذلك بانه نحو جمع بينهما غير الجمع الّذي ذكرناه فى المسألة الثانية انتصارا للمشهور و ذلك لان مقتضى قاعدة الشّركة فى اختلاط الجيّد و الردّي و هو الاستحقاق بنسبة القيمة من العين و مرجعه الى توفير جانب صاحب الجيّد فى القيمة فياخذ صاحب الصّاع الجيّد مثلا صاعا و نصفا من المجموع تداركا للنّقص الحاصل فى صاعه بمجاورة الصّاع الردّي و فى المقام اخذوا بمقتضى قاعدة كليّة الّا فى تدارك النّقص فعملوا فيه بقاعدة الغرامة و هى دفع المعيب مع الارش فالقول الاوّل اعمال لقاعدة اليد فى الذات و الصّفة تارة و فى الصّفة اخرى حتى جاء لاجله التخيير و القول الثّاني اعمال لها فى الاوّل خاصّة و كيف كان فقد عرفت انّ الاقوى هو الثّاني عكس المسألة الثّانية حيث رجّحنا فيه الشّركة لانّ المثل هنا اقرب الى التّالف من المختلطين مع جبران النقص بالارش كما لا يخفى بقى شيء و هو انّ ظاهر الأصحاب عدم التّفصيل بين المسألتين من حيث القول بالشّركة و الضّمان و ان فرقوا بينهما ببعض الوجوه المذكورة لكن ظاهر عبارة المحقّق فى الشّرائع فقل تفصيل فى ذلك حيث قال يضمن المثل لتعذّر التّسليم و قيل يكون شريكا فى فضل الجودة و يضمن المثل فى فضل الرّداية الّا ان يرضى المالك باخذ العين انتهى فانّ ظاهره الفرق بين الخلط بالجيّد و الردى بثبوت الشّركة فى الاوّل و ضمان المثل فى الثّاني لكن صاحب المسالك و غيره فى شرح مثل هذه العبارة يظهر منهم حمل هذه العبارة على القول الاوّل اعنى التخيير بلا اخذ الارش و على هذا يكون المراد من مثل قوله و يضمن المثل مثل الذّات و الصّفة و يكون المراد بقوله الّا ان يرضى المالك هو الشّركة و انت خبير بان هذا المعنى لا يحوم حول العبارة المزبورة لانّ مقابل الرّدى بالجيّد يقتضي التّفصيل بينهما بثبوت الشّركة فى الثّاني دون الاوّل و ان كان هذا أيضا بعيدا من لفظ فضل الرّداءة لان تطبيقه على المعنى المزبور لا يتمّ الّا بتكلّف ركيك و هو جعل معنى قوله فضل الرّداءة المزج بالرّديء و كيف كان فعلى اىّ معنى حمل فلا يخلو عن خفاء او قصور

المسألة الرّابعة المزج بغير المجانس

و يظهر الكلام فيها أيضا من الكلام فى المسألتين و ان الحق هو التخيير بين اخذ المثل و الاخذ من العين فيكون شريكا بناء على ثبوت الشّركة فى غير المتجانسين كما هو الحق فى الأقوال المصرّح به بها فى باب الشّركة اذا كان المزج حقيقيّا اتفاقيّا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست