responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 94

وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة.

وأما الدين المقدم، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [ أو بما[1] قبلها مع عدم تمكن الوفاء[2] إلا في سنة الاكتساب ][3] أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل، وأما مع التمكن وبقاء المقابل، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة، وإن وجب الوفاء فيها.


[1] في " ف " و " م ": لما.

[2] في " ف " و " م ": التمكن من الوفاء.

[3] ما بين المعقوفتين ساقط من " ج ".

هل تحتسب الغرامات؟

وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه، فالظاهر دخوله في المؤونة، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال.

المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب[4] مال لا يتعلق به خمس، ففي إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما بالنسبة، أوجه، اقواها: أوسطها، وفاقا للمحقق[5] والشهيد[6] الثانيين وصاحبي المدارك[7] والذخيرة[8]، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه


[4] في " ف ": للملك.

[5] ذكره في حاشية الشرائع (مخطوط): 52، وجامع المقاصد 3: 53.

[6] الروضة البهية 2: 77.

[7] المدارك 5: 385.

[8] ذخيرة المعاد: 484.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست