responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 93

فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء[1] المساجد، وإيقاف الاملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج[2] بالنسبة إلى آخر.

ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل[3]: الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الاقوى خلافه، وإن كان الاحوط مراعاته.

وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه[4] قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.


[1] في " ف " و " م ": وبناء.

[2] في " ع ": وخارج.

[3] المناهل: (مخطوط)، يظهر من تنبيهات خمس الارباح عموما ومن التنبيه العشرون خصوصا، وفيه: يعتبر في المؤونة الاقتصاد.

[4] في " ع " و " ف " و " م ": مطلق ما يأخذه.

هل يحتسب الدين من المؤونة؟

وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي[5] مراعى بالايفاء[6]، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستنثاء تعلق الخمس بالمقابل.

وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من أيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احستابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين[7] في سنة الاكتساب - وجه قوي


[5] في " م ": ما يوفي به.

[6] في " ف " و " م ": بالايفاء به.

[7] في " ف ": الدائن.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست