responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 65

العسكري (عليه السلام) [1].

ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه - كما هو ظاهر كلمات جمع منهم[2] - مشكل جدا، لما عرفت في مسألة الدابة[3] من عدم الدليل، وعرفت من الحلي[4] كونه من أرباح الاستفادات.

ثم إن مقتضى إطلاق[5] كلمات الاكثر هنا - كالموجود في جوف الدابة -: عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الاسلام [ وغيره ][6] وخالف هنا أيضا المحقق[7] والشهيد[8] الثانيان في حاشيتهما على الشرائع، فحكما بكون الاول لقطة، فهما يعمان حكم اللقطة في كل ما كان عليه أثر الاسلام ووجد في أرض الاسلام.

نعم، يمكن أن يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية[9] في السفينة المنكسرة[10]، وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد، لكنه مشكل،


[1] التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (عليه السلام): 603، الحديث 357، والوسائل 17: 361، الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 5.

[2] بل صريح كلماتهم كما في الشرائع 1: 180، والحدائق 12: 339، والجواهر 16: 39.

[3] في الصفحة: 60.

[4] في الصفحة: 60 - 61.

[5] ليس في " ف " و " م ": اطلاق.

[6] الزيادة من " ع ".

[7] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[8] حاشية الشرائع (مخطوط): 138 - 139.

[9] في " ف " و " م ": الرواية الواردة.

[10] الوسائل 17: 362، الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث 2.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست