responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 66

لعدم العلم بكون الموجود من البحر، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه، والله العالم.

وجوب الخمس في الغوص

(و) يجب الخمس (في) ما يخرج من البحر على وجه (الغوص): للاية[1] بالتقريب المتقدم[2] وللاجماع[3] المحكي[4] مستفيضا كالنصوص[5]، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة[6] عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[7].

ورواية البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر، من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة[8]، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "[9].


[1] الانفال: 41.

[2] في الصفحة: 25.

[3] في " ع ": والاجماع.

[4] حكاه في الجواهر 16: 39.

[5] الوسائل 6: 347، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[6] في " ف ": صحيحة.

[7] الوسائل 6: 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، وفيه: من المعادن والبحر.

[8] في الوسائل زيادة: هل فيها زكاة؟

[9] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5، وفيه: إذا = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست