responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 52

الموجود في الصندوق لمالك الصندوق، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه.

وفيه نظر ظاهر، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا.

وكيف كان، (فان[1] عرفه) المالك الاول وادعاه (فهو له) إجماعا، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف، لمقتضى اليد، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة.


[1] في " ج " و " ع " و " م ": فلو.

حكم ما لم يعرفه المالك الاول

وإن لم يعترف به المالك الاول، فالمحكي عن المصنف[2] والشهيدين[3] والمحقق الثاني[4]: وجوب تعريف المالك السابق، وتوقف المصنف في لقطة القواعد[5]، وهو في محله، بل الاولى المنع، إلا أن يكون إجماعا، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا[6]، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الاول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق.

نعم، لو كان الوجه في تعريف المالك الاول ما ذكره في المنتهى[7]، كان المالك[8] الثاني، بعد عدم اعتراف[9] الاول بحكمه، إلا أنك


[2] المنتهى 1: 546.

[3] الدروس 1: 26، المسالك 1: 461.

[4] جامع المقاصد 6: 176.

[5] القواعد (الطبعة الحجرية) 1: 199.

[6] ليس في " ج ": هنا.

[7] المنتهى 1: 546.

[8] في " ج ": للمالك.

[9] في " ف ": عدم تعريف.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست