responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 53

قد عرفت[1] ما فيه.

وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك، وأن قرب زمان يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها، لان مقتضى ما ذكره في المنتهى[2] من الوجه: تقديم اليد[3] الحادثة على القديمة كما لا يخفى، وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط.

وبالجملة: كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع.


[1] في الصفحة السابقة.

[2] المنتهى 1: 546.

[3] في " ف ": تقدم يد.

تعدد الملاك في طبقة واحدة

وعلى أي حال، فلو تعدد الاشخاص في طبقة واحدة، وجب تعريف الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي، فالحكم واضح.

وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص، جاءت مسألة التداعي.

وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث[4] - ولم يعترف به الباقي، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة[5] -


[4] في " ف " و " م ": التوريث، وفي " ج ": التورث.

[5] مثل العلامة في المنتهى 1: 546، والشهيد الثاني في المسالك 1: 461، والمحقق القمي في الغنائم: 365.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست