responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 380

الخمس بهذا المعنى، لا خمس المكاسب.

كون الجارية من المتأجر

ومن هنا يظهر أن عنوان المناكح في كلمات الاصحاب لا يشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلق بها الخمس، فإن الظاهر حرمة التصرف فيها إذا بنى المتصرف على عدم الضمان وتصرف فيها كتصرفه في أمواله، كذلك الجارية التي أشتريت بعين المال الذي تعلق بعينه الجارية المشتراة بمال فيه خمس الخمس كالمعادن والغوص والحلال المختلط، فإن الظاهر حرمة وطء تلك الجارية، لعموم ما دل على حرمة شراء الخمس، المكنى به عن مطلق المعاملة به، المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه.

دعوى عموم " كل جارية " نعم، ربما يظهر من بعض الاخبار عموم كل جارية تعلق بها حق الامام (عليه السلام)، مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه، إلا أن يدعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمهات الاولاد، من تملك الشيعة لهن إما بالسبي وإما بالاشتراء من السابي، وهو الاغلب، وأما المنتقلة بإزاء عين مال تعلق به الخمس، أو ما كان من جملة مال تجارة تعلق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة، والظاهر عدم شمول الاخبار لمثله، حتى مثل قوله (عليه السلام): " إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا "[1] بل ربما يتأمل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيا، فإن الظاهر عدم انصراف الاخبار إليه، لان الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء، ولو فرض حضورهم معهم في الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنه أيضا وصل منهم إليه.

استقلال الشيعة بالاغتنام

إنما الكلام فيما لو استقل الشيعة بالاغتنام، ولا بعد أن لا يملكوا حينئذ حق الامام (عليه السلام)، وإن ملكوا حقه إذا انتقل ما فيه الحق إليهم من غيرهم،


[1] الوسائل 6: 381، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 10.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست