responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 372

يكرهونها في أيام الخوف، لادائها إلى إيذائهم أو إيذاء أصحابهم، أو على صورة غلبة الظالم[1] على الشيعة بأخذ الاخماس وغيرها منهم، كما يدل عليه قوله في الرواية الاولى: " ما أنصفناكم إن كلفناكم "[2] وقوله (عليه السلام) في الرواية الاخرى: " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل "[3].

وإما من حمل مثل الروايتين على كون السؤال عن الاموال التي يقع بايديهم ممن لا يخمس.

وإما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور، وإما غير ذلك.

والقول بأن العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص، وإن كان غير مخالف للقاعدة، إلا أن المظنون عدم التخصيص في هذه الاخبار، فلا بد إما من العمل بعمومها في الانفال والخمس، وإما من حملها على أحد ما تقدم.

وبالجملة: فتحليل مال الغير الثابت له بالادلة القطعية بهذه الاخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب، في غاية الجرأة، بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا، لان المسألة من تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة الموضوعات دون الاحكام، ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين[4] بأنه قد شهد جملة من العلماء، كالديلمي في المراسم[5]


[1] في " ف " و " ع " و " ج ": الظلم.

[2] تقدمت في الصفحة السابقة.

[3] الوسائل 6: 379، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 2.

[4] لم نقف عليه.

[5] المراسم: 140.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست