responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 364

وبين قبيله، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية[1]، [ وفيه نظر، لعدم الدليل على وجوب الخمس، فإن ظاهر الآية ما اغتنم ][2] فالمغتنم بدون إذن الامام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس.

وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة، لان وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للامام (عليه السلام)، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي.


[1] حاشية الروضة: 288 - 289.

[2] ما بين المعقوفتين من " ف ".

مال من لا وارث له

ومن الانفال: مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى[3] إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الاخبار[4] وقد تقدم بعضها.


[3] المنتهى 1: 553.

[4] الوسائل 6: 365، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان 4، و 6: 369، الحديث 14.

(*)

مسألة [2] كون المعادن من الانفال

المحكي عن الشيخين في المقنعة[1] والنهاية [2] وسلار[3] والقاضي[4]: كون المعادن من الانفال، ونسب[5] إلى الكليني[6] وشيخه علي بن إبراهيم القمي[7]، ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم في رؤوس الجبال من روايتي أبي بصير[8] وداود


[1] المقنعة: 278.

[2] لم نعثر عليه في النهاية. نعم، نسبه في المعتبر إليه، انظر المعتبر 2: 634.

[3] المراسم: 140.

[4] المهذب 1: 186.

[5] نسبه السبزواري في الذخيرة: 490، وغيره.

[6] الكافي 1: 538، كتاب الحجة، باب الفئ والانفال.

[7] تفسير القمي 1: 254.

[8] تفسير العياشي 2: 48، الحديث 11، والوسائل 6: 372، الباب الاول من أبواب = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست