responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 363

ويطيب له "[1].

وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل، قابلة للحمل على تحليل الامام (عليه السلام) ما عدا الخمس له، كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي، مع أحتمال حملها على التقية، على ما سيجئ.


[1] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة

وأما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي منه في كتاب الخمس حيث إنه - بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الامام (عليه السلام) بما يغنم بأذنه مستدلا بالآية الشريفة، والجواب عنها: بأن الآية تدل على وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك - قال: " وإن كان قول الشافعي فيه قوة "، إنتهى[2].

لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور، وقال: " إن كل من غزا بغير إذن الامام فغنم كانت غنيمته للامام عندنا "[3].

عدم وجوب الخمس فيه

ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى، بل صريح بعض: عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة، وكون الجميع للامام، وصرح في الروضة[4] بوجوب الخمس فيه.

توجيه كلام صاحب الروضة

ولا يبعد أن يكون مراده: وجوب الخمس على المغتنم بدون إذن الامام إذا حلل الامام ذلك له، كما نقول به في زمان الغيبة، لا أن[5] الامام (عليه السلام) لا يملك إلا أربعة أخماس تلك الغنيمة، والخمس الآخر مشترك بينه


[2] المنتهى 1: 554.

[3] المنتهى 2: 947 و 954.

[4] الروضة البهية 2: 65.

[5] في غير " م ": لان.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست