responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 329

المحدث المذكور عدم دلالتهما على الثبوت[1]، مع أن الجمع لا يحتاج إلى صرف الخمس الموضوع للمجموع إلى بعضه، بل إما أن يعمل على إطلاقه، وإما أن يراد به ما ذكرنا من الفرد المعهود المتعارف في الدولة الاموية والعباسية من الغنائم الواقعة بيد الشيعة من المخالفين المقاتلين لاهل الحرب.


[1] راجع الحدائق 12: 451.

تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب

ويظهر مما ذكر: ضعف ما يحكى عن صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان[2] من سقوط خمس المكاسب، نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار اختصاصه بالامام (عليه السلام)، مثل ما ورد من أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب الخمس مما أصاب، لفاطمة (صلوات الله عليها)"[3]، ومثل ما تقدم من رواية الحارث بن المغيرة النصري[4] من قوله: " أن لنا أموالا وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت "[5] ونحو ذلك مما تقدم[6] أن المراد تخصيص الحق به (عليه السلام) باعتبار وجوب دفعه إليه وولاية بذله ومنعه وتحليله ومطالبته، ولذا ورد نظير[7] ذلك فيما[8] لا يقول القائل باختصاصه بالامام (عليه السلام).


[2] منتقى الجمان 2: 443.

[3] الوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

[4] في النسخ: " الحرث بن المغيرة الطبري ".

[5] الوسائل 6: 381، الباب 4 من أبواب الانفال الحديث 9، مع اختلاف في العبارات.

[6] في المسألة: 8.

[7] في " م ": شطر.

[8] في " ع ": مما. وفي " ج ": فمما.

القول بعدم تحليل شئ بالكلية

وما أبعد ما بين هذه الاقوال والقول بعدم تحليل شئ بالكلية حتى

(*)

حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج

المناكح في زمان الغيبة[1] كما هو محكى عن الاسكافي[2] وظاهر الحلبي[3] بل تقدم عن الروضة[4] نسبته إلى جماعة، ويرجع إليه ما عن المجلسي (قدس سره)[5] من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال.

وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الاخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء[6] عليه فيما عدا الانفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد، لان وجوب الخمس من الضروريات، والخمس بنفسه من أهم الفرائض، لانه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها، مع أنها معونة غير السادات، فكيف بما هو معونة الامام (عليه السلام) وقبيله، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها !؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة.

فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل، سيما مع المعارضة، واشتباه الدلالة، وقيام المحامل، وقد صرح في المعتبر[7]: بأن الحكم بإباحة حصة الامام في


[1] في " ف " و " ج " و " ع " زيادة ما يلي: المستحقين نصفه.

[2] حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 12: 443.

[3] الكافي في الفقه: 174.

[4] الروضة البهية 2: 80.

[5] انظر ملاذ الاخيار 6: 404.

[6] كذا في " ف " و " م "، وفي سائر النسخ: الاجتزاء.

[7] لم نجده في المعتبر، والعبارة موجودة بعينها في المنتهى 1: 555.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست