responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 328

الزمان روحي له الفداء في قوله (عليه السلام): " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم"[1].

وحاصل هذا القول: إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان.


[1] الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 16، وقد تقدمت في الصفحة: 175.

مناقشة المحدث البحراني

وفيه: أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة، كما لا يخفى على من راجعها، فالتحليل المستفاد من تلك الاخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة (صلوات الله عليهم)، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الاصناف أيضا وفي كل الشيعة.

وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد: وأما حقنا من الخمس، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والاخبار الدالة على[2] استحقاق الاصناف لحصصهم[3].

وفيه: مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند؟ ! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره[4] وثالث، أمر بدفع الخمس ألى العمري[5]، وإن زعم


[2] في " م ": على (ظ).

[3] الحدائق 12: 451.

[4] تقدم في الصفحة:320، وانظر الوسائل 6: 377، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث7.

[5] الوسائل 6: 377، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 8.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست