responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 321

ونحو ذلك.

مضافا إلى ما دل على ألامر بدفع الخمس إليهم، ومطالبته، والانكار من تحليله، والنكير على من يستحله منهم (عليهم السلام)، مثل قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الامام (عليه السلام): " في الرجل من أصحابنا يكون معهم، في لوائهم، فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي "[1].

ومثل: مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله "[2].

ومثل: قول الرضا (صلوات الله عليه) - لمن جاء من تجار فارس[3] يستحلونه من الخمس: "ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا؟ لا نجعلكم في حل"[4].

ومثل: قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) لصالح بن محمد بن سهل، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم انفقها من مال الامام (عليه السلام) وقبيله: " أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه، ظن أني أقول: لا أفعل؟


[1] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، وليس في المصدر: الباقي، وقد تقدمت في الصحفة: 227.

[2] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[3] في المصدر: " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن .. الخ ".

[4] الوسائل 6: 376، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام الحديث 3، وفيه: لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منكم، وقد تقدمت في الصفحة: 179.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست