responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 322

والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا "[1].

ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليه (عليه السلام)[2].

ومثل ما ورد من الامر بتصدق خمس المال المختلط، ومطالبة أمير المؤمنين (عليه السلام)[3]، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب[4].


[1] الوسائل 6: 375، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.

[2] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[3] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان 3 و 4.

[4] راجع المسألة: 8، في الصفحة: 170.

ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

ومن جميع ذلك يظهر[5] ضعف ما حكاه شيخنا المفيد (قدس سره) عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة[6] وتبعه على هذا سلار[7] فيما حكي عنه، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة[8] وحكاه في الحدائق عن شيخه عبدالله بن صالح البحراني، وقال: إنه مشهور الآن بين جملة المعاصرين[9].

ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة


[5] في " ع " و " ف ": ظهر.

[6] المقنعة: 285.

[7] المراسم: 140.

[8] ذخيرة المعاد: 481.

[9] الحدائق 12: 438 و 452.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست