ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليه (عليه السلام)[2].
ومثل ما ورد من الامر بتصدق خمس المال المختلط، ومطالبة أمير المؤمنين (عليه السلام)[3]، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب[4].
[1] الوسائل 6: 375، الباب 3 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.
[2] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[3] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان 3 و 4.
ومن جميع ذلك يظهر[5] ضعف ما حكاه شيخنا المفيد (قدس سره) عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة[6] وتبعه على هذا سلار[7] فيما حكي عنه، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة[8] وحكاه في الحدائق عن شيخه عبدالله بن صالح البحراني، وقال: إنه مشهور الآن بين جملة المعاصرين[9].
ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة