responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 32

الخلاف[1] والغنية [2] والسرائر[3]: دعوى الاجماع عليه، للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة، أو الموهونة بها، كوهن دعوى الاجماع باشتهار الخلاف بين المتأخرين، فلا محيص عن الرجوع إلى الاصل.

وعن الحلبي والصدوق: اعتبار بلوغ دينار[4]، وهو شاذ، ومستنده محمول - عند جماعة[5] - على الاستحباب.

وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهم، أم لا بد من بلوغه عشرين دينارا؟ قولان، منشؤهما: ظهور قوله (عليه السلام): " ما يجب في مثله الزكاة "[6] في الاول، وظهور الاقتصار - في بيانه - على عشرين دينارا، مع أن الاصل في نصاب الزكاة الدراهم، واعتبر بالدنانير لانها عدل الدراهم - كما في غير واحد من الاخبار - في الثاني.

فيدور الامر بين حمل الموصول على المقدار من جنس الدينار، وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال، فيراد من الموصول: المقدار من مطلق النقد، ولعل الاول أولى، مع أنه أوفق بالاصل، وإن كان الثاني أوفق


والمرتضى، انظر الرياض 5: 250.

[1] الخلاف 2: 120، كتاب الخمس، في ذيل المسألة: 142.

[2] الغنية (جوامع فقهية): 507، لكن فيه إدعاه الاجماع على أصل وجوب الخمس في المعدن من غير تعرض للنصاب.

[3] السرائر 1: 488.

[4] الكافي في الفقه: 170، والمقنع (الجوامع الفقهية): 15.

[5] كالاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 296، والسيد السند في المدارك 5: 366، والسيد الطباطبائي في الرياض 5: 251.

[6] الوسائل 6: 344، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست