الخلاف[1] والغنية [2] والسرائر[3]: دعوى الاجماع عليه، للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة، أو الموهونة بها، كوهن دعوى الاجماع باشتهار الخلاف بين المتأخرين، فلا محيص عن الرجوع إلى الاصل.
وعن الحلبي والصدوق: اعتبار بلوغ دينار[4]، وهو شاذ، ومستنده محمول - عند جماعة[5] - على الاستحباب.
وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهم، أم لا بد من بلوغه عشرين دينارا؟ قولان، منشؤهما: ظهور قوله (عليه السلام): " ما يجب في مثله الزكاة "[6] في الاول، وظهور الاقتصار - في بيانه - على عشرين دينارا، مع أن الاصل في نصاب الزكاة الدراهم، واعتبر بالدنانير لانها عدل الدراهم - كما في غير واحد من الاخبار - في الثاني.
فيدور الامر بين حمل الموصول على المقدار من جنس الدينار، وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال، فيراد من الموصول: المقدار من مطلق النقد، ولعل الاول أولى، مع أنه أوفق بالاصل، وإن كان الثاني أوفق
والمرتضى، انظر الرياض 5: 250.
[1] الخلاف 2: 120، كتاب الخمس، في ذيل المسألة: 142.
[2] الغنية (جوامع فقهية): 507، لكن فيه إدعاه الاجماع على أصل وجوب الخمس في المعدن من غير تعرض للنصاب.