responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 31

وقد يشكل الفرق بينه وبين[1] ما صرح به المصنف[2] والشهيد[3] من أن ما يخرجه الانسان من المعدن في ملك غيره، فهو للمالك وعليه الخمس، وليس للمخرج، وحمله على كون المخرج أجيرا ونحوه، خلاف الظاهر.

وقد صرح غير واحد[4] بوجوب الخمس في العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل، والظاهر أن وجه الماء ليس معدنا للعنبر.

نعم، نازعهم المحقق الاردبيلي (رحمه الله) في ذلك تفريعا على ما اعترف به من أن المتبادر من المعدن ما استخرج من معدنه، قال: إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء[5].


[1] في " ف ": الفرق فيه بين.

[2] المنتهى 1: 545.

[3] البيان: 343.

[4] راجع المدارك 5: 377 والحدائق 12: 345 والجواهر 16: 44.

[5] مجمع الفائدة 4: 308.

الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل (إعتبار النصاب وتحديده)

وكيف كان، فإنما يجب الخمس (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيلها مصفاة، إجماعا، نصا وفتوى (وبلوغ) الباقي النصاب، وفاقا لجمهور المتأخرين، للاصل، ولصحيحة البزنطي عن مولانا الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟[6] قال (عليه السلام): ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة (عشرين دينارا) " [7].

خلافا للمحكي عن كثير من القدماء[8] فلم يعتبروا نصابا، بل عن


[6] في " ف ": المعدن قليل أو كثير فيه شئ؟

[7] الوسائل 6: 344، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

[8] حكاه السيد الطباطبائي عن الاسكافي والعماني والمفيد والديلمي وابن زهرة = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست