responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305

تلك المرسلة: " فأما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ، إن الله تعالى يقول: (وادعوهم لآبائهم)[1].

ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع.

مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالام معاملة المطلق: إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية.


[1] الوسائل 6: 359، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، والآية من سورة الاحزاب: 5.

إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب

هذا هو الكلام في حكم الخمس له، وأما الكلام في إطلاق الولد عليه حقيقة، فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف: أن الولد لا يطلق حقيقة إلا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت.

نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة.

وحينئذ فالظاهر جواز إطلاقه بواسطة الابن، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلا أن المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت.

ويدل على الطلب الاول: التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت، فالولد والابن، والوالد والاب متضايفان، فكما أن المتبادر من الاخيرين الاب بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للاب، فكذا الاولان.

ويدل على المطلب الثاني - أيضا -: التبادر، فإن المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست