responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 304

ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب.

مضافا إلى أن ظاهر القائلين بكون ولد الولد ولدا حقيقة أن نظرهم إلى عنوان ولد الولد حتى لو كان ابن الابن، والمنكرون - أيضا - ينكرون ذلك مع إجماعهم هنا على استحقاق ولد الابن، فعلم من ذلك أن خلافهم في تلك المسألة في أنه هل تقدح الواسطة في إضافة الولد ألى الشخص سواء كا ذكرا أم كان أنثى أم لا؟ والخلاف هنا في أن الانتساب كما أنه يحصل بالاتصال بالاب ولو بوسائط فهل يحصل بالاتصال بالام، أم لا؟ فإثبات جواز إضافة الولد إلى الشخص بالواسطة لا يوجب جواز الانتساب إليه، كما عرفت من اعتراف الجماعة بالاول، وإنكار الثاني، كما أن نفي جواز الاضافة مع الواسطة لا يوجب نفي الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط.

رد اعتراض المحقق الخوانساري

فظهر - أيضا - ما في اعتراض جمال الدين الخوانساري (رحمه الله) في الحاشية على الشهيد بثبوت التنافي بين حكمه بدخول أولاد الاولاد في الوقف على الاولاد، وخروج أولاد البنات لو وقف على من انتسب إليه[1]، وكأنه زعم أن كونه ولد حقيقة يستلزم الانتساب إليه بالطريق الاولى كما ذكره في السمالك[2] دليلا لدخول أولاد البنات فيمن انتسب إليه الذي هو المناط المستفاد من الاخبار وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في ثالث.

هذا كله، مع أن مرسلة حماد صريحة في مذهب المشهور، فلا منافاة بكون ولد البنت وابنا حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقوله (عليه السلام) في


[1] حاشية الروضة: 357.

[2] المسالك (الطبعة الحجرية) 1: 284.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست