الآية، " قال: فما كان لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام (عليه السلام) "[1].
وبمعناها المحكي عن بصائر الدرجات[2]، وفي مرفوعة أحمد بن محمد " قال: والنصف له يعني نصف الخمس للامام (عليه السلام) خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك، الخمس "[3].
[1] الوسائل 6: 357، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 6، مع اختلاف يسير.
[2] بصائر الدرجات: 29، الحديث 5 وعنه السائل 6: 360، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث11.
[3] الوسائل 6: 359، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9.
[4] رسالة المحكم والمتشابه، المعروف ب (تفسير النعماني): 46، وعنه الوسائل 6: 360 الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 12.
(*)
تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس
واعلم أن التقسيم على ستة أقسام لا يختص بخمس الغنائم، بل عام في كل ما فيه الخمس من المعادن والكنوز والغوص والمكاسب والارض المشتراة والحلال المختلط، وهو المشهور، بل عن السيدين[1] دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى[2] والتذكرة[3]: نسبته إلى علمائنا، وهو ظاهر إطلاق المحكي عن كنز العرفان[4] ومجمع البيان[5] ومجمع البحرين[6] والامالي[7].