تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا، لان سهم ذي القربى لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، مضافا إلى سهميه، كما صرح به في المعتبر[1] وغيره، بل عن مجمع البيان[2]، وكنز العرفان[3] وغيرهما[4]: اتفاق أصحابنا عليه، وحينئذ فله (صلى الله عليه وآله) أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم.
وكيف كان، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الاسكافي[5] ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع[6] والفقيه[7].
الاسهم الثلاثة بعد النبي، للامام
ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم[8] أن الاسهم الثلاثة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) للامام (عليه السلام)[9] ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث[10]، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في تفسير