responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 294

تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا، لان سهم ذي القربى لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، مضافا إلى سهميه، كما صرح به في المعتبر[1] وغيره، بل عن مجمع البيان[2]، وكنز العرفان[3] وغيرهما[4]: اتفاق أصحابنا عليه، وحينئذ فله (صلى الله عليه وآله) أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم.


[1] المعتبر 2: 627.

[2] مجمع البيان 2: 543.

[3] كنز العرفان 1: 250.

[4] راجع هوامش الصفحة: 292.

ضعف القول بعموم ذي القربى

وكيف كان، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الاسكافي[5] ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع[6] والفقيه[7].

الاسهم الثلاثة بعد النبي، للامام

ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم[8] أن الاسهم الثلاثة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) للامام (عليه السلام)[9] ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث[10]، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في تفسير


[5] حكاه عنه العلامة في المختلف 3: 327.

[6] المقنع (الجوامع الفقهية): 15.

[7] الفقيه 2: 42، الحديث 1651.

[8] في " ع " ان المصرح به في كلام بعض.

[9] كما في المعتبر 2: 627.

[10] أي: موثقة ابن بكير، ومرفوعة الحسن بن علي المتقدمان في الصفحة: 287، ومرسلة حماد بن عيسى المتقدمة في الصفحة: 288.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست