responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285

الخمس واقعا إلا في الفاضل عما سيصير[1] مؤونة له في الواقع، فإذا وقع قبل الحول وتجدد مؤونة فقد يتعسر استرداده عن المستحق، لان تعسر الاستراداد المتفق أحيانا ليس أمرا ملحوظا حتى يحتاط للحذر عنه، بل معنى الاحتياط الحذر عن خسارته[2] بدفع الخمس قبل تجدد تلك المؤونة، والمفروض أنه خمس واجب واقعا، وحينئذ فظاهر هذا الكلام أن الخمس واقعا من حين [3] ظهوره إلى تمام حوله، فكل زمان يراد إخراجه فيلاحظ المؤونة بحسب حاله بالنسبة إلى ذلك الزمان.

فلو كان فوريا كسائر ما فيه الخمس كان اللازم أيضا - ملاحظة المؤونة في زمان وجوب التعجيل.

وربما يؤيد ذلك أن ظاهر معنى التوسعة هو الوجوب الواقعي المنجز من أول الوقت إلى أخره، لا الوجوب في أوله خاصة مع كونه متزلزلا ومراعى بعدم تجدد زيادة مؤونة.


[1] في " ف ": يسير.

[2] في " ف ": خسارة.

[3] في " ج ": عن حين.

(*)

مسألة [26] تقسم الخمس ستة أقسام

المعروف بين الاصحاب أن الخمس يقسم ستة أقسام، بل عن الانتصار [1] والغنية[2] الاجماع عليه، وعن مجمع البيان[3] وكنز العرفان[4]: أنه مذهب أصحابنا، وعن الامالي[5]: أنه من دين الامامية، لظاهر قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول .. ) الآية[6].

ويدل عليه الاخبار المستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا


[1] الانتصار: 86.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[3] مجمع البيان 2: 543.

[4] كنز العرفان 1: 250.

[5] الامالي للصدوق (رحمه الله): 516، المجلس الثالث والتسعون.

[6] الانفال: 41.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست