responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 284

لاجماع أو سيرة، أو لا يقول بتعلق الخمس في المكاسب بالعين، بل على نحو تعلق الزكاة - وجوبا أو استحبابا - بمال التجارة.

ثم بما ذكرنا يظهر أن عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص بربحهم من الربح المتجدد [ لا يفرق ][1] بين أن يضمن التاجر الخمس بعد ظهور الربح أو لا يضمنه أو يبني على عدمه.


[1] الزيادة اقتضتها العبارة.

المعاوضة بانيا على عدم الخمس

نعم، لو عاوضه[2] في غير تجارة الحول بانيا على عدم الخمس، جاء فيه مقتضى القاعدة من رجوع أهل الخمس إلى المشتري مع عدم الاجارة فيرجع هو إلى البائع بما يخصه من الثمن إن لم يختر الفسخ لتبعض الصفقة.

ومثله ما وقع في الحول فيما إذا علم بزيادة الربح الاول عن المؤونة وقلنا بفورية الاخراج حينئذ بالمعنى الاعم الشامل للضمان، كما هو المحتمل قريبا، نظرا إلى تعليلهم جواز التأخير بكونه احتياطا للمكلف الدال على عدم الجواز إذا لم يتحقق الاحتياط، كما في صورة العلم بعدم تجدد زيادة المؤونة وعدم حصول الخسارة المؤيد بجريان دليل فورية الزكاة - التي أجروها في خمس غير المكاسب - في خمسها أيضا.

نعم، ادعى في المناهل[3] ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتى في هذه الصورة، لكن التعويل عليه في مقابل أدلة الفور مشكل.

ثم إنه قد مر في مسألة عدم اشتراط الحول في المؤونة، أنه يحتمل أن يكون قولهم: " يجوز تأخير الخمس احتياطا " ليس معناه عدم وجوب


[2] في " ف " و " ع ": عارضة.

[3] لم نعثر عليه في المناهل.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست