responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 272

ودعوى كون هذه المعاوضة مراعاة باستمرار الاشتباه أو التساوي الواقعي أو هو مع النقص، خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): " رضي من الاموال بالخمس " وقوله: " وسائر المال لك حلال "[1].

ومما ذكرنا يظهر فساد ما يقال في تضعيف هذا الاحتمال: من أنه مستلزم لتحليل ما هو معلوم الحرمة.

لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الزيادة المتبينة مشاعا كأن ينكشف كون الحرام ربعا أو ثلثا للمال، أو يكون شيئا معينا، كهذا الفرس مثلا، لان المفروض وصول عوضه إلى الشارع حتى لو تبين كون العوض المدفوع كله من الحرام، فالظاهر عدم وجوب دفع الزائد أيضا لانه من باب المصالحة عن الشئ ببعضه.


[1] الوسائل 6: 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4، وقد تقدمت بتمامها في الصفحة: 257.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست