responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 261

الرياض[1] والمدارك[2] والذخيرة[3]، قولان: من قاعدة اليد، وكون الاذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرف في الباقي، فلا يفيد رفع الضمان.

نعم، غايته رفع الاثم، مضافا إلى النص بالضمان في أمثاله من التصدق بمجهول المالك واللقطة.

ومن أن الظاهر التعليل في قوله (عليه السلام): " ان الله رضي من الاموال بالخمس "[4] أن ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه، وقد رضي عن الخليط بالخمس، فإخراجه مطهر للمال ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال وبين الشارع تقدس ذكره، وهذا بخلاف مسألة التصدق بمجهول المالك واللقطة، فإن الظاهر أن التصدق بهما إنما هو عن صاحبه بإذن الشارع في إيقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي، وأين هو من إيصال المالك إلى ولي مالكه - كما يستفاد من تعليل أخبار الباب -، مع أن التصدق بمجهول المالك جائز لجواز أبقائه أمانة، أو تسليمه إلى الحاكم، فلا ينافي الضمان، بخلاف دفع هذا الخمس، فإنه واجب ويبعد معه الضمان.

وبهذا التقرير يظهر أنه لو قلنا بكون هذا الخمس صدقة لا مصروفا في الخمس، فلا يجوز صرفه في بني هاشم إن قلنا بحرمة ما عدا الزكاة من الصدقات المفروضة عليهم، وإن قلنا بجواز صرف مجهول المالك واللقطة


[1] الرياض 5: 248.

[2] مدارك الاحكام 5: 389.

[3] ذخيرة المعاد: 484، لكنه نقل القولين من دون أختيار أحدهما.

[4] تقدمت هذه الرواية بتمامها في الصفحة: 257.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست