responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 260

بكونه بعد البينة[1] إشارة إلى قوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف)[2].

وحينئذ فهذه الاخبار أخص من أخبار وجوب الخمس.

نعم، يظهر من محكي السرائر[3] وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا ايضا.

وأما موثقة سماعة[4] فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور، فضلا عن تصرف آخر.

وكيف كان، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للادلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة.


[1] الوسائل 11: 260 - 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 33 و 35.

[2] البقرة: 275.

[3] السرائر 1: 487.

[4] المتقدمة في الصفحة السابقة.

معرفة المالك بعد الاخراج

ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع؟ كما صرح به الشهيدان في الروضة[5] والبيان[6]، أم لا؟ كما عن


[5] الروضة البهية 2: 68.

[6] البيان: 347.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست