إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة: القسم الاول: أن يعرف قدره وصاحبه الاول: أن يعرف قدره وصاحبه، وحكمه: الشركة في العين بنسبة المالين، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا، فيجب القيمة على من اخلط[1] سواء كانا متجانسين، أو متغايرين، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه.
القسم الثاني: كون القدر مجهولا والمالك معلوما الثاني: أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما، فإن تراضيا على شئ بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال.
وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في
[1] كذا في " ع "، وفي " ج ": اختلط، وفي " ف " و " م ": اختلطه.