responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 241

مسألة[1] [15] إسلام الناقل قبل الاقباض

لو ملك[2] ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل الاقباض، أخذ من الذمي الخمس.

نعم، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه.

اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي

ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين[3] بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه، لانه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس، إذ لا يعتبر النية من الذمي.


[1] لا توجد في " م "، وفي " ف ": " فرع ".

[2] في " ع " و " ج ": تملك.

[3] هو الشهيد الثاني (رحمه الله) - على ما في المدارك 5: 386 -.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست