ظاهر إطلاق كلام[1] الاصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر[2] والمنتهى [3] - بعد الا عتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض الزراعة، لكنه إجتهاد في فهم مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى.
ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه[4] على ما يشمل[5] على البناء والاشجار، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الارض.
وأما الارض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس - فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى، ويتم الحكم في المبنية والمغروسة[6] بعدم القائل بالفرق[7]، اللهم إلا أن يريد الفاضلان بأرض الزراعة: القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس، فيكونان هما القائلين بالفرق.
لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس، لصدق أرض الزراعة عليه، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن[8] كان بياضا قابلا للزرع.
وكيف كان، فالظاهر من الرواية[1] استقلال الارض بالشراء[2].
لانها قضية إطلاق إضافة الاشتراء إلى الارض، فلا يعم ما في ضمن الدور والخانات إذا بيعت معها، بل البساتين.
فإن ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء، وبين غيره فهو[3] وإلا فلا بد في الارض المشتراة في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى الاصل، لعدم[4] انصراف النصوص والفتاوى إليها[5]، وما ذكرنا من الانصراف إنما هو من جهة ظهور اشتراء الارض في غير ما كان في ضمن الدار والبستان، لا لاجل ظهور الاشتراء في الاستقلال وإلا لم يدخل في منصرفه ما[6] إذا اشترى ارض زراعة مع غرس، إذ لا ريب في دخول مثل ذلك في منصرف اللفظ، بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الارض والبناء والغرس الموجود فيها، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان، بل بعنوان الارض والشجر والارض والبنيان[7]، بل لان الارض في خبر [8] الاشتراء ظاهر في البياض، فالمراد الاستقلال[9] في العنوانية لا في تعلق الشراء.
وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق نفس لفظ الارض، فإن الظاهر