يستظهر من بعض[1]، لاجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس.
مع أن ظهور مذهب مالك في زمن الباقر (عليه السلام) غير معلوم، لانه لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار[2].
مع أن الموجود في مرسلة المفيد، قول الصادق (عليه السلام): " فإن عليه فيها الخمس "[3] وهو[4] كالصريح في تعلق الخمس بالارض لا بالزرع المزروع فيها.
المراد هنا:
الخمس المصطلح
وكيف كان، فلا إشكال في الحكم، ولا في أن المراد بالخمس هو[5] الخمس المصطلح [ فمصرفه مصرفه][6]، لانه المتبادر من النص وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس، لا بطريق النقل، ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي.
مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الاخماس.