وقد ورد في غير واحد من الاخبار [1] إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب[2]، وهو بعيد.
والظاهر من شرحي المفاتيح[3] والارشاد[4] - للمحققين البهبهاني والاردبيلي -: الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه.
وأول الحلي[5] خبر[6] الجواز بالناصب للحرب للمسلمين، لا ناصب العداوة للشيعة، ولعله لعدم الخروج بها[7] عن الاصول والعمومات.
وهو حسن.
____________ــ
[1] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان 6 و 7، و 11: 59، الباب 26 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2 و 12: 222، الباب 95 من أبواب ما يكتسب به.
ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر الادلة -: وجوب إخراج الخمس من الاراضي المفتوحة عنوة، وإن اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير[8] أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة[9] وعبارتي