كان الكل حينئذ للامام (عليه السلام)، إلا أنه لا ينافي وجوب الخمس فيه، كما صرح به في الروضة[1].
ويظهر من المنتهى، حيث قال في رد الشافعي - القائل بأن حكمها حكم الغنيمة مع الاذن مستدلا بالآية -: إن الآية غير دالة على مطلوبه، لانها إنما تدل على وجوب إخراج الخمس لا على المالك[2].
لكن ظاهر كلام الباقي[3]، بل صريح بعضهم عدم وجوب الخمس.
[5] الوسائل 6: 339، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
مايؤخذ من الكفار بالغلبة
وأما ما يؤخذ من الكفار غلبة[6]، فالظاهر أنه لا خمس فيه إلا من حيث الاكتساب، فيراعى فيه مؤونة السنة.
ولو كان القتال لغير الدعاء إلى الاسلام، ففي إلحاق المغنوم بما أخذ قهرا من غير قتال، أو بما اغتنم بالقتال غير المأذون، أو بالقتال المأذون، وجوه متدرجة في القوة.