responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 22

كان الكل حينئذ للامام (عليه السلام)، إلا أنه لا ينافي وجوب الخمس فيه، كما صرح به في الروضة[1].

ويظهر من المنتهى، حيث قال في رد الشافعي - القائل بأن حكمها حكم الغنيمة مع الاذن مستدلا بالآية -: إن الآية غير دالة على مطلوبه، لانها إنما تدل على وجوب إخراج الخمس لا على المالك[2].

لكن ظاهر كلام الباقي[3]، بل صريح بعضهم عدم وجوب الخمس.


[1] الروضة البهية 2: 65.

[2] انظر المنتهى 1: 554.

[3] في " ف " و " م ": النافي.

حكم مال البغاة

ويلحق بغنائم دار الحرب مال البغاة الذي[4] حواه العسكر بناء على قسمة ذلك - كما عن الاكثر -: لعموم الآية.

نعم في رواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن لنا خمسه "[5] ولا دلالة فيها ظاهرة.


[4] في مصححة " م ": وفي النسخ: التي.

[5] الوسائل 6: 339، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

مايؤخذ من الكفار بالغلبة

وأما ما يؤخذ من الكفار غلبة[6]، فالظاهر أنه لا خمس فيه إلا من حيث الاكتساب، فيراعى فيه مؤونة السنة.

ولو كان القتال لغير الدعاء إلى الاسلام، ففي إلحاق المغنوم بما أخذ قهرا من غير قتال، أو بما اغتنم بالقتال غير المأذون، أو بالقتال المأذون، وجوه متدرجة في القوة.


[6] في " م " غيلة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست