responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228

اجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة[1] لشروط غيره، فتدبر.

وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فيما كتب (عليه السلام) إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة "[2].


[1] في " ف ": شروط مغايرة.

[2] تحف العقول: 418.

(*)

مسألة [13] خمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلم

المحكي[1] عن الشيخين[2] والمتأخرين: وجوب الخمس في كل أرض اشتراها ذمي من مسلم، وعن الغنيمة[3]: دعوى الاجماع عليه، وعن العلامة في المنتهى[4]: نسبته إلى علمائنا، وعن كنز العرفان[5] ومجمع البحرين[6]: نسبته إلى أصحابنا: لصحيحة أبي عبيدة[7] الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام):


[1] حكاه المحقق في المعتبر 2: 624.

[2] النهاية: 197، والمقنعة: 283، لم يصرح المفيد به، لكن ارسل رواية عليه في باب الزيادات كما يأتي.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.

[4] المنتهى 1: 549.

[5] كنز العرفان 1: 249.

[6] مجمع البحرين 6: 128، مادة: " غنم "، وفيه نسب التعميم إلى فقهاء الامامية.

[7] في " ع ": للصحيحة إلى أبي عبيدة .. وفي " ج ": الصحيحة إلى أبي عبيدة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست