responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227

على الخمس، كما ادعى في الرياض[1] شيوعه.

مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الاخبار الواردة في الغنيمة، مثل رواية الحلبي: " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له "[2] وما ورد من قوله (عليه السلام): " خذ مال الناصب[3] وابعث إلينا الخمس[4] " ونحوه غير واحد مما[5] ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان.

ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة، لان المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل[6] حيثية، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل.

على أن المستفاد من آية الغنيمة[7] سيما بضميمة الاخبار المفسرة، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا، فليس هنا[8] عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة


[1] الرياض 5: 248.

[2] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، مع اختلاف يسير.

[3] في الوسائل: حيثما وجدته وادفع.

[4] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

[5] في " ع " و " ج ": ما.

[6] في " ف ": في كل.

[7] الانفال: 41.

[8] في " ع " و " ج ": هما.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست