فإن ذلك[1] تكلف لا يخفى مخالفته لظاهر المتفاهم، بل يحكمون بأن الخمس متعلق بالمجموع من حيث إنه مستفاد واحد بجنس الاستفادة فيخرجون المؤونة عنه من أي جزء كان، وقد يصرفون مستفادا واحدا بأجمعه في المؤونة، ولا يخطر ببالهم توزيع ولا ضمان بمقدار الخمس من المستفاد المصروف بتمامه[2]، ولايفهمون من الآية[3] ثبوت أحكام متعددة.
منافاة القول الثاني للمختار في الغوص و الكنز
لكن لا يخفى أن هذا كله مناف لما أخترناه في مسألة إخراج الغوص واستخراج الكنز دفعات متعددة، [ من ][4] أن الظاهر من قوله: " ما يخرج من المعدن "[5] أو " ما يخرج من البحر "[6] هو الدفعة أو الدفعات التي لها جهة اتحاد عرفا، وما نحن فيه من هذا[7] القبيل.
[5] و[6] الوسـائل 6: 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6، وفيه: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس ".