responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 223

أخبار المؤونة دالة على القول الثاني

مع أن هنا كلاما آخر على[1] فرض عدم ظهور الادلة إلا[2] في الاستفادات المستقلة، وهو: أن الثابت من أخبار المؤونة تقييد وجوب الخمس في المستفادات المتعددة بإخراج مؤونة واحدة لسنة المجموع، فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها عليها[3] مما لا دليل عليه، فيرجع إلى إطلاقات الخمس، مثلا[4] إذا استفاد الانسان في أول رجب عشرين، واستفاد بعد عشرة أشهر ايضا مائة، فالمتيقن من قوله: " الخمس بعد المؤونة "[5] مؤونة سنة جنس ما استفاد، لا سنة خصوص هذا المستفاد، إذ ليس في الاخبار ولا في الفتاوى تخصيص السنة بمخصوص المستفاد، والمتيقن سنة جنس المستفاد.

والحاصل: أنه لم يعلم من أدلة المؤونة لا[6] من الاخبار ولا من معاقد الاجماع: أنه إذا استفاد في آخر السنة شيئا آخر لا بد أن يفرز[7] من هذا بالخصوص مؤونة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة، فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس.

نعم، لو حصل المستفاد بعد تمام سنة الاولى فلا مناص عن استئناف سنة له.


[1] في " ف ": مع.

[2] في " ع " و " ج ": إلا أن.

[3] في " ع " و " ج ": بينهما عليهما.

[4] ليس في " ف ": مثلا.

[5] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

[6] في " ف ": ولا.

[7] في " ف ": تفرد.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست