للخمس في أخبار المكاسب، حتى يقال: إن كل ربح، وكل فائدة فيها الخمس بعد وضع المؤونة منها، وهو ممنوع، بل ظاهر قوله (عليه السلام): " الخمس بعد المؤونة "[1] - بعد سؤال السائل بقوله: هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب وعلى الصانع؟[2] - أن المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل والصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أول التكسب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة[3].
وأظهر من ذلك رواية علي بن راشد المتقدمة[4] الدالة على وجوب الخمس في المتاجر والصنائع بعد وضع المؤونة، فإن وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة والصناعة مع حصول الارباح المتدرجة تدل على أن المستثنى من الجميع مؤونة واحدة، ولا يكون إلا بأن يكون لها[5] سنة واحدة.
وكذلك الرواية المتقدمة[6] في استثناء مؤونة الضيعة، فإن الارباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجية فاستثناء مؤونة واحدة تدل على أن للمجموع سنة واحدة، أولها أول الشروع في الاسترباح، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدم، مع أن المتعارف بين الناس في الارباح التدريجية عدم تقسيط المؤونة عليها، بل يصرف الربح الحاصل، الاول فالاول في المؤونة، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيرا يعدونه مستفاد سنتهم
[1] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.