responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 219

الماضية، فلا وجه لاستثناء المؤونة المستقبلة منه، لما عرفت من أن العبرة بحول الربح، فهذا في الحقيقة يرجع إلى القسم الاول، فيكون زمان الشروع في التكسب في جميع الارباح المتعددة[1] متحدا، فالارباح المتعاقبة بمنزلة الارباح المتعددة الحاصلة في زمان واحد، ولهذا [2] لا يفرق العرف بين صرف مجموع أحدهما في المؤونة، وبين توزيع المؤونة على الكل في إطلاق ربح العام على الباقي.

الارباح التي لها جامع عرفا

ثم إن ما ذكرنا واضح فيما لو كانت الاستفادات المتعددة عرفا[3] بمنزلة استفادة واحدة، كالمستفاد للتجار[4] والصناع المستمرين على شغلهم طول الحول، فإن متعلق الخمس فيها شئ واحد عرفا، وهو الحاصل من مجموع الاستفادات، وهذا هو المقيد بما بعد الموونة، فالمراد سنة هذا الامر الواحد.


[1] في " ف ": المتجددة.

[2] في " ف ": ولذا.

[3] ليس في " ع " و " ج ": عرفا.

[4] في " ع " و " ج ": للتجارة.

الارباح التي لا جامع لها عرفا

وأما[5] الاستفادات المتعددة التي ليس لها[6] جامع واحد، فتقرير المطلب فيها يحتاج إلى التفطن فيما نحن فيه لامر آخر وهو: أن مثل الآية الشريفة: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه)[7] وقوله (عليه السلام) - في موثقة سماعة -: " الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير "[8] لا ريب في إفادته للعموم بالنسبة إلى أفراد المستفاد والمغنوم، وهل هو بالنسبة إلى أفراد


[5] في " ف ": وأما في.

[6] في " ف ": بينها.

[7] الانفال: 41.

[8] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست