responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 193

مستفاد، كما صرح به في[1] عبارة الاسكافي المتقدمة[2].

ولخصوص المستفيضة في الهبة، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق، منها: رواية يزيد المتقدمة[3] في تفسير الفائدة بقوله (عليه السلام): " الفائدة ما[4] يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة "[5].

والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه[6] والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله[7] العيال، إنما يبيع الشئ منه[8] بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه[9] الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "[10].

واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في


[1] ليس في " ج ": في.

[2] في الصفحة: 187.

[3] في الصفحة: 177.

[4] في " ف " والوسائل: مما.

[5] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.

[6] في السرائر: في الرجل يهدي له مولاه.

[7] في " ج " والسرائر: يأكلها.

[8] في السرائر: منه الشئ.

[9] ليس في السرائر: فيه.

[10] السرائر 3: 606، والوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 10.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست