responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 192

المعتبر [1]، واختاره في اللمعة، ومال إليه في شرحها[2]، وهو ظاهر الاسكافي[3]، لكن من حيث الاحتياط، بل يظهر من عبارته المتقدمة[4] عدم الفرق بين المستفاد بالارث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الاخبار على وجوب الخمس فيها.

ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس، حيث قال فيما حكي عنه: وقيل إن الخمس في الاموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة[5] إنتهى.

أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر[6] من عموم الغنيمة لكل فائدة، كما حكي التصريح به عن جماعة[7].

ولعموم ما دل من النصوص[8] على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق.

وما دل من النصوص المتقدم[9] بعضها، ومعاقد الاجماع المتقدم[10] على وجوب الخمس في كل ما يستفاد، بناء على أن الحاصل من الارث والهبة


[1] لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر، انظر المعتبر 2: 623.

[2] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2: 74.

[3] راجع المعتبر 2: 623.

[4] في الصفحة: 187.

[5] راجع المعتبر 2: 623.

[6] في الصفحة: 25.

[7] راجع الصفحة: 74.

[8] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[9] في الصفحة: 182.

[10] راجع الصفحة: 186.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست