وقد مر[1] أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب.
ومن ذلك أن الشهيد في البيان[2] مع أنه ذكر عنوان التكسب، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب[3] إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك.
ويؤيده أيضا: تمسك المشهور بعموم الآية، فعلم[4] أن عمومها مسلم عندهم، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة، ولو لم تحصل بالاستفادة، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات[5].
وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، قال: لان الجميع غنيمة وفائدة[6].
نعم، حكى الفاضل القمي (رحمه الله) في غنائمه[7] عن جماعة - كالعلامة في المنتهى[8] والمقداد[9] -: إنها هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الارث، بل الصدقة والهبة أيضا.