responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 188

وقد مر[1] أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب.

ومن ذلك أن الشهيد في البيان[2] مع أنه ذكر عنوان التكسب، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب[3] إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك.

ويؤيده أيضا: تمسك المشهور بعموم الآية، فعلم[4] أن عمومها مسلم عندهم، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة، ولو لم تحصل بالاستفادة، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات[5].

وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، قال: لان الجميع غنيمة وفائدة[6].

نعم، حكى الفاضل القمي (رحمه الله) في غنائمه[7] عن جماعة - كالعلامة في المنتهى[8] والمقداد[9] -: إنها هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الارث، بل الصدقة والهبة أيضا.

وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع


[1] في الصفحة: 185.

[2] البيان: 348.

[3] في " م ": مستفاد مكتسب.

[4] في " ج ": يعلم.

[5] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[6] الفقه المنسوب إلى الامام الرضا (عليه السلام): 294.

[7] الغنائم: 368.

[8] المنتهى 2: 921.

[9] كنز العرفان 1: 248.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست