responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189

البحرين[1]، والشهيد في الروضة[2].

والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ[3] الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الارث والهبة، بل المقصود تصحيح إطلاق الاستفادة والافادة على مثل ما حصل من الارث، فلا يبعد حينئذ أن يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم هو الاعم، وإن كان خلاف الظاهر، ولذا منع في المختلف[4] من صدق الاكتساب ردا على الحلبي.

هذا، ويمكن أن يقال: إن صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الاصحاب، أولى من العكس، والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصد[5] واستفادة، يشبه الاجتهاد في مقابل النص، لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة.

وفيه تأمل، بل لا يبعد قوة ما قدمناه، من أن المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه، فالمراد بالاستفادة: أخذ الفائدة وإحرازها، فالفائدة ليست أعم[6] مما حصل بالاستفادة وبغيرها، بل الفائدة - كما في مجمع البحرين -: ما استفدته من علم أو مال[7].

والمسألة محل توقف.

وما أبعد ما بين ما قويناه، وما يظهر من جمال الدين الخوانساري


[1] مجمع البحرين 6: 129.

[2] الروضة البهية 2: 74.

[3] ليس في " ف ": لفظ.

[4] المختلف 3: 179.

[5] في " ج ": قصده.

[6] في " ف ": بأعم.

[7] مجمع البحرين 3: 123، مادة: " فيد ".

(*)

تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة

(رحمه الله) في حاشية اللمعتين، من أعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتنى، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك بأن كله اكتساب، قال: والظاهر أن[1] أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة، فهو من الاكتسابات.

وأما إذا وقع اتفاقا، ففى شمول الادلة له تأمل[2] إنتهى.

بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الاردبيلي (رحمه الله) جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض فيجد[3] كنزا أو معدنا -، قال: إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر، لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة[4] لم تدخل في شئ.

نعم، تدخل[5] على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا[6].


[1] في حاشية " ج ": أنه، وفي هامش " م ": أنه إن.

[2] حاشية الروضة: 313.

[3] في " ف " و " م ": فوجد.

[4] في حاشية الروضة: صفة.

[5] في " ف ": لم تدخل.

[6] حاشية الروضة: 315، وراجع لمذهب الحلبي، الكافي في الفقه: 170.

(*)

مسألة [9] الخمس في الميراث والهبة

المشهور - كما قيل[1] -: عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة، بل عن ظاهر كلام الحلي[2] الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي.

واستدل لهم بالاصل[3]، وصحيحة ابن سنان: " ليس الخمس إلا في الغنائم " [4] وأمثالها، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل كما ترى.

لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي[5] وعن


[1] قاله النراقي في المستند 2: 78.

[2] حكاه النراقي في المستند 2: 78، وانظر السرائر 1: 490.

[3] أشار إليه في السرائر 1: 490.

[4] الوسائل 6: 338، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول.

[5] الكافي في الفقه: 170، وحكاه الحلي في السرائر 1: 490.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست