ونحوها رواية البزنطي، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة[1]، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "[2].
[2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "
والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض[3] في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص لذلك، وشمول الغوص للخوض[4] في الشطوط بخلاف الثاني.
فحينئذ: إما أن يجعلا[5] عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب[6] الخمس.
وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به[7] من جهة الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر.
وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، بان يدعى: أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة.
أو يدعى: أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في