responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 164

ونحوها رواية البزنطي، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة[1]، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس "[2].


[1] في الوسائل: هل فيها زكاة؟

[2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "

والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض[3] في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص لذلك، وشمول الغوص للخوض[4] في الشطوط بخلاف الثاني.

فحينئذ: إما أن يجعلا[5] عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب[6] الخمس.

وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به[7] من جهة الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر.

وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، بان يدعى: أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة.

أو يدعى: أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في


[3] في " ف ": غوص.

[4] في " ف ": وشموله للخوض.

[5] في غير " ف ": يجعل.

[6] كذا في النسخ.

[7] في " ف ": بتقييده.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست