responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 157

حيث لم يحكم (عليه السلام) بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق، مع ظهورها - كما سيجي ء - فيما فيه الاثر.

ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الاثر علامة سبق يد المسلم، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه، للعمومات، كما يظهر من المسالك[1] وحاشية الشرائع[2] فيما[3] يوجد في جوف السمكة، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة.

ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه.

ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم[4] أو يظن كونه ملكا[5] لمسلم لاطلاق أدلته، ولذا تقدم[6] عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الارض المملوكة بعد عدم معرفة[7] الملاك لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام.

ويحتمل الفرق مطلقا، أو مع أثر الاسلام، بين ما لو علم أكله من العمران، فاللقطة، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد.

ويحتمل أن يكون مطلقا، أو مع الاثر من قبيل مجهول المالك.


[1] انظر المسالك 1: 461 و 462.

[2] حاشية الشرائع (مخطوط): 139.

[3] في " ع " و " ف ": مما.

[4] في " ف " و " م ": يعتبر.

[5] ليس في " ف ": ملكا.

[6] في الصفحة: 147.

[7] ليس في " ج ": معرفة.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست