[2] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.
الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره
ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم، وجب تعريفه إياه: لمصححة عبدالله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل (عليه السلام)، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر[3]، لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله أياه "[4].
وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام -: عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الاثر، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الاثر لقطة فيما إذا وجد في الارض.
خلافا لما يظهر من المحقق[5] والشهيد[6] الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.
وظاهر الرواية أيضا: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، إلا أن يتمسك[7] بتنقيح المناط، ولعله الاقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الاخير لم يجب تعريفه