responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158

ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف[1] سنة، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل[2].


[1] في " ف ": تعريفه.

[2] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره

ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم، وجب تعريفه إياه: لمصححة عبدالله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل (عليه السلام)، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر[3]، لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله أياه "[4].

وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام -: عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الاثر، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الاثر لقطة فيما إذا وجد في الارض.

خلافا لما يظهر من المحقق[5] والشهيد[6] الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.

وظاهر الرواية أيضا: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، إلا أن يتمسك[7] بتنقيح المناط، ولعله الاقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الاخير لم يجب تعريفه


[3] في الوسائل: جوهرة.

[4] الوسائل 17: 358 - 359، الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

[5] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[6] حاشية الشرائع (مخطوط): 138 - 139، وانظر المسالك 1: 461 - 462.

[7] في " ف " و " م ": نتمسك.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست