responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 133

الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت[1] أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[2].

نعم ظاهر المحكي عن جماعة[3]، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء[4] فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين[5] متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع[6]، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض[7]، ناسبا له إلى الاصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة[8] بمضمونها صريحة في المقدار.

اعتبار النصاب في الكنز

ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة[9] دعوى


[1] في الصفحة: 131.

[2] الوسائل 6: 343، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[3] مثل الشيخ في المبسوط 1: 236، والحلي في السرائر 1: 486، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 148.

[4] كشف الغطاء: 360.

[5] المستند 2: 74.

[6] في " ف ": الفرع.

[7] الرياض 5: 249.

[8] الوسائل 6: 346، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

[9] لم نعثر على الاتفاق بعينه.

نعم، ادعي الاجماع واللاخلاف، انظر مجمع الفائدة 4: 304، والحدائق 12: 332، والمستند 2: 78، والجواهر 16: 26.

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست