الاجماعات في لفظ الكنز، الذي قد عرفت[1] أنه عندهم: " المال المذخور "، من غير تقييد بالنقدين، وفي صحيحة زرارة: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[2].
نعم ظاهر المحكي عن جماعة[3]، اختصاصه بالنقدين، حيث لم يذكروا غيرهما، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء[4] فجعل ما عداهما لقطة، وتبعه بعض المعاصرين[5] متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية، بحملها على المماثلة في النوع[6]، وهو ضعيف، لظهورها في المقدار، كما أعترف به في الرياض[7]، ناسبا له إلى الاصحاب، ويؤيد ذلك: ورود مرسلة[8] بمضمونها صريحة في المقدار.
اعتبار النصاب في الكنز
ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة[9] دعوى